الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٣٥
الحديث رقم ١٠٣٥ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) قبل أن تغتسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٣٥ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال: إذا انقطع (عنها) (١) الدم، فأصاب زوجها شبق، (فخاف) (٢) فيه على نفسه؛ فليأمرها (بغسل) (٣) فرجها، ثم يصيب منها إن شاء.