الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١١٢٦٢
الحديث رقم ١١٢٦٢ من كتاب «[١١] [كتاب الجنائز]» في المصنف، تحت باب: [٢١] ما قالوا في الميت إذا غسل يؤخذ منه الظفر أو الشيء وما يصنع به (أ) يؤخذ (منه) أم لا يؤخذ منه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١١٢٦٢ - [حدثنا إسماعيل بن علية عن شعبة عن منصور عن الحسن قال: تقدم أظفار الميت.