الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٦٠٤
الحديث رقم ١٢٦٠٤ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [١١] في المرأة تصوم في كفارة (قتل خطأ) ثم تحيض قبل أن تتم صومها، تتم أو تستقبل؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٦٠٤ - حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب عن ابن المسيب قال: (أما) (١) المرأة فتصوم، فإذا حاضت تتم ما بقي.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط