الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٦٤٦
الحديث رقم ١٢٦٤٦ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [١٨] في (أم) الولد تجزئ في الكفارة أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٦٤٦ - حدثنا عبد السلام عن يونس عن الحسن قال: (لا تجزئ أم الولد) (١) في الظهار.