١٤٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (١) عن محمد بن إسحاق قال: حدثني…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٤٥٣٣

الحديث رقم ١٤٥٣٣ من كتاب «[١١] [كتاب الحج]» في المصنف، تحت باب: [٢٠٠] في المحرم: متى يقطع التلبية؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٤٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى…

١٤٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (١) عن محمد بن إسحاق قال: حدثني أبان بن صالح عن عكرمة قال: دفعت مع (حسين بن

⦗٢١٧⦘

علي) (٢) من (المزدلفة) (٣)، فلم أزل اسمعه يلبي يقول: لبيك حتى انتهى إلى الجمرة، فقلت له: ما هذا (الإهلال) (٤) يا (أبا) (٥) عبد اللَّه؟ قال: سمعت أبي علي بن أبي طالب يهل (حتى) (٦) انتهى إلى الجمرة، وحدثني أن رسول اللَّه أهل حتى انتهى إليها (٧).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٤٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى…

قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم علي بن أبى طالب رضي الله عنه من اليمن، ومعه هدي، وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليس لمهديها حق التصرف بها، أو بشيء منها على طريقة المعاوضة، فقد نهاه أن يعطي جازرها منها، معاوضة له على عمله، وإنما أعطاه أجرته من غير لحمها وجلودها وأجلتها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مشروعية الهدي، وأنه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  • الأفضل كونه كثيرًا، عظيم النفع، فقد أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة بدنة.
  • الأفضل أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة، وله أن يأكل من هدي التطوع وما أهداه في الحج بأنواعه الثلث فأقل.
  • لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا على سبيل المعاوضة والأجرة، أما إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه صاحبها -إذا كان فقيرًا- فلا بأس.
  • جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها.
  • منع بيع شيء من الهدي كما يُمنع أن يجعل شيء من لحمها أجرة للجزار.
  • فضل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.5 / 29.5
الإضاءة 77%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر