الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٨٩٧
الحديث رقم ١٦٨٩٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٨٩٧ - حدثنا (عباد) (١) عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.