الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٨٩٩
الحديث رقم ١٦٨٩٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٠] الرجل (تكون) تحته الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٨٩٩ - حدثنا ابن إدريس عن (مالك) (١) عن الزهري أن أبا عبد الرحمن سأل زيد بن ثابت أن مملوكة كانت تحت رجل فطلقها (فابتها) (٢) ثم اشتراها، قال: لا تحل له إلا من حيث حرمت عليه (٣).