الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17578
الحديث رقم 17578 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٥٧٨ - حدثنا [حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة في رجل طلق امرأته وله أربع نسوة قال: لا يحل له أن يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التي طلق] (١).