الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٥٨٨
الحديث رقم ١٧٥٨٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١١٨] في (الرجل) (يكون) (تحته) أربع نسوة فيطلق إحداهن، من كره أن (يتزوج) خامسة حتى (تنقضي) عدة التي (طلق).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٥٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا كانت تحت الرجل أربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق، فإن ماتت فإن شاء فليتزوج من يومه ذلك (١).
[١١٩] من قال: لا بأس أن يتزوج الخامسة قبل انقضاء عدة التي طلق