الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17619
الحديث رقم 17619 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٢٤] في الرجل يفجر بالمرأة ثم (يتزوجها)، من رخص فيه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٦١٩ - حدثنا ابن عيينة عن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي يزيد عن أبيه أن سباع بن ثابت تزوج ابنة رباح بن وهب وله ابن من غيرها ولها ابنة من غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر بالجارية حمل فرفعا إلى عمر بن الخطاب فاعترفا فجلدهما و [حرص] (٢) أن يجمع بينهما فأبى الغلام (٣).