الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٩٩١
الحديث رقم ١٧٩٩١ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٩٩١ - حدثنا شبابة عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن عبد الرحمن بن (معقل) (١) قال: شهدت عليًا وساله رجل عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل قال: تتربصن أبعد الأجلين فقال (رجل: إن) (٢) ابن مسعود (يقول) (٣): (لتبتغي) (٤) (لنفسها) (٥)؛ فقال علي: إن فروخ لا يعلم) (٦).
[١٥١] في الرجل (يتزوج) (١) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) (٢) لها