الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٠٩٤
الحديث رقم ١٨٠٩٤ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦٤] ما قالوا في (الرجل) يتزوج المرأة على حكمها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٠٩٤ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إذا) (١) تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق (أو) (٢) جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا (وكس) (٣) ولا (شطط) (٤)، (والنكاح) (٥) جائز.