الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٢١٨
الحديث رقم ١٨٢١٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٨٤] ما قالوا في (المرأة) تهب نفسها لزوجها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢١٨ - حدثنا غندر عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن رجل وهب ابنته لرجل (فقالا) (١): لا يجوز إلا بصداق.