الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٢٦١
الحديث رقم ١٨٢٦١ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٨٩] من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) ابن إدريس عن محمد بن (عمرو) (٢) عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة عن أمه زينب ابنة أبي سلمة قالت: كانت أسماء أرضعتني، وكان (٣) الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول: أقبلي عليّ (فحدثني -بربي-) (٤) (أنه) (٥)
⦗٥٣٣⦘
(أبي) (٦) و (أنَّ ما) (٧) ولد إخوتي، فلما كان (يوم) (٨) الحرة أرسل عبد اللَّه بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة (بن) (٩) الزبير، وحمزة ومصعب للكلبية أرسلت إليه: هل تصلح له؟ فأرسل إلي: إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك وما ولدت أسماء (فهم) (١٠) إخوتك، (وأما) (١١) ولد الزبير لغير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي، فأرسلت فسألت وأصحاب النبي ﷺ متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئًا (١٢).