الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٤٥٦
الحديث رقم ١٨٤٥٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٥٦ - حدثنا أبو خالد (١) عن سعيد عن قتادة عن الحسن (و) (٢) ابن عمر قالا: إذا قذفها قبل أن يدخل بها لاعنها ولها نصف الصداق (٣).