الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٤٥٩
الحديث رقم ١٨٤٥٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٣٠] في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٤٥٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن الشيباني عن الشعبي قال: إذا قذف الرجل امرأته قبل أن يدخل بها لاعن، ولها نصف الصداق.