١٨٦٦١ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح [عن عطاء قال: لا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18661

الحديث رقم 18661 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٦٦١ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) قال: نا…

١٨٦٦١ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح [عن عطاء قال: لا بأس به.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56