الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٦٦١
الحديث رقم ١٨٦٦١ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٢٧٦] ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨٦٦١ - حدثنا الفضل بن (دكين) (١) قال: نا سيف عن ابن أبي نجيح [عن عطاء قال: لا بأس به.