١٨٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن (بكير) (١) بن عبد اللَّه…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨٨١٠

الحديث رقم ١٨٨١٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٩] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن يحيى…

١٨٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن يحيى بن سعيد عن (بكير) (١) بن عبد اللَّه (بن) (٢) الأشج عن رجل من الأنصار يقال له معاوية (٣) أن ابن عباس وأبا هريرة وعائشة قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (٤).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٨٨١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة عن يحيى…

في هذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل من أُحصر ومُنع من الحج بسبب كسرٍ أو عَرَجٍ، فروى عكرمة أنه سمع الحجاج بن عمرو الأنصاري يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من كسرت رجله أو عرج في رجله عرجًا عارضًا، بسبب الْتِواءٍ أو غيره، فقد جاز له أن يتحلل من الإحرام، ويرجع إلى وطنه، ويكون عليه حج في السنة المقبلة، وهذا محمول على من لم يحج حجة الإسلام، على خلاف بين العلماء، قال عكرمة: فسألت ابن عباس، وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهم عن صحة ما سمعه من الحجاج بن عمرو رضي الله عنه، فصدقاه بما قال.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان حكم من أحصر من الحج وأنه يتحلل إذا شاء.
  • إعادة الحج من السنة المقبلة للمُحصر بكسر أو عرج، محمول على من لم يحج حجة الإسلام.
  • شدة تثبت رواة الحديث، وهذا من حفظ الدين.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.6 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 0 يوم
اللهم صل على محمد