١٩٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠١٠

الحديث رقم ١٩٠١٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٤٨] من لم ير طلاق المكره شيئا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن…

١٩٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن الأوزاعي عن رجل عن عمر بن الخطاب أنه لم (يره) (١) شيئًا (٢).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٩٠١٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن…

وضعَت امرأة ولدها ميتاً قبلَ أوان الولادة على إثر جنايةٍ عليها.
وكان من عادَة الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يستَشير أصحابه وعلماءَهم في أموره وقضاياه فحين أسقطت هذه المرأة جنيناً ميتاً غيرَ تامٍّ، أشكل عليه الحكم في ديته، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في ذلك.
فأخبرَه المغيرةُ بن شعبة أنه شهِد النبي صلى الله عليه وسلم قضَى بدية الجنين "بغرَّة" عبد أو أمة.
فأراد عمر التَّثبُتَ من هذا الحكم، الذي سيكون تشريعاً عاماً إلى يوم القيامة.
فأكَّد على المغيرة أن يأتي بمن يشهد على صدق قوله وصحة نقله، فشهد محمد بن مسلمة الأنصاري على صدق ما قال، -رضي الله عنهم أجمعين-.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • دية الجنين إذا سقط ميتاً، بسبب الجناية، عبدٌ أو أمة، أما إذا سقط حياً ثم مات بسببها، ففيه ديةٌ كاملة.
  • استشارة أهل العلم والعقل فى مهام الأمور ومستَجدها، لطلب الحق والصواب.
  • التثبت في المسائل، وطلب صحة الأخبار فيها.
  • دليلٌ على أن العلم الخاص قد يخفى على الأكابر ويعلمه من هو دونهم.
  • في الحديث دليل على أنه لا اجتهاد مع النص.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.7 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل