الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٤١
الحديث رقم ١٩٠٤١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٢] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٤١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حماد وقتادة في رجل (كان) (١) له أربع نسوة فقال لهن: بينكن تطليقة قال: على كل واحدة منهن تطليقة.