الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٠٦٩
الحديث رقم ١٩٠٦٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٥] ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق (نفسها) (وما قالوا فيه؟).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت، (فإن تناكرا حلف) (٢) (٣).