الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩١٠٠
الحديث رقم ١٩١٠٠ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) حتى تقوم (من) مجلسها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة (عن عمرو) (١) عن جابر ابن زيد قال: إذا خير الرجل امرأته فهو ما (قالت) (٢) في مجلسها، فإن تفرقا فلا شيء.