الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩١٠٦
الحديث رقم ١٩١٠٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٥٩] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا (تختار) حتى تقوم (من) مجلسها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن (بشير) (١) عن ابن جريج (عن) (٢) عطاء (وعمرو) (٣) بن دينار (قالا) (٤): إذا افترقا -في التمليك والتخيير- فلا خيار لها.