الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩١١١
الحديث رقم ١٩١١١ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٦٠] من قال: أمرها (بيدها) حتى تتكلم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١١١ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها فقامت ولم تقض شيئًا فرفع إلى ابن الزبير (فقال) (١): على ما قمتِ؟ قالت: على أن لا أرجع إليه فأبانها (عنه) (٢) (٣).
[٦١] ما قالوا في الرجل يخير امرأته (فيرجع) (١) في الأمر قبل أن تختار