الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩١١٥
الحديث رقم ١٩١١٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٦١] ما قالوا في الرجل يخير امرأته (فيرجع) في الأمر قبل أن تختار.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو داود عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قال ابن مسعود: إذا خيّر الرجل امرأته فقامت من مجلسها فلا أمر لها، فإن ارتجع فيها قبل أن تختار فلا شيء (١).
[٦٢] في الرجل يخير امرأته ثلاثًا فتختار مرة