الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٠٣
الحديث رقم ١٩٢٠٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧٠] من قال: الحرام يمين وليست بطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ حرام قال: يعتق رقبة وإن قال ذلك لأربع فأربع رقاب.
[٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل عَلَيَّ فهو حرام