الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٠٤
الحديث رقم ١٩٢٠٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٧١] ما قالوا فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عياش عن مغيرة عن إبراهيم في رجل قال: كل حل عَلَيَّ فهو حرام (قال) (١): لولا امرأته لأمرته أن يكفر يمينه.