الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٢٧٨
الحديث رقم ١٩٢٧٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨١] من قال: ليس هو بطلاق، فلا يطأها الذي يشتريها حتى يطلق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٢٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة) (١) بن سليمان عن عبيد اللَّه بن عمر عن نافع أن رجلًا أهدى إلى عثمان جارية فلما جردها قالت: إن لي زوجًا، فردها إلى مولاها (وقال) (٢): أهديت (لي) (٣) جارية لها زوج (٤).