الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣١٥
الحديث رقم ١٩٣١٥ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٤] ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف (عن) (١) الحكم في اليهودي والنصراني تسلم امرأته عنده (قال) (٢): يفرق بينهما.