الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣١٨
الحديث رقم ١٩٣١٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منه.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له (عهدا) (١) (٢).