١٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣١٨

الحديث رقم ١٩٣١٨ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٥] من قال: إذا أسلمت (ولم) (يسلم) لم تنزع منه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل…

١٩٣١٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن مطرف عن عامر عن علي قال: إذا أسلمت النصرانية امرأة اليهودي أو النصراني كان أحق ببضعها لأن له (عهدا) (١) (٢).

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.4 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله