الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣٤٣
الحديث رقم ١٩٣٤٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٨] من قال: ليس في الظهار وقت.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.