١٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٣٤٣

الحديث رقم ١٩٣٤٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٨٨] من قال: ليس في الظهار وقت.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن…

١٩٣٤٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا: إذا قال الرجل لامرأته: هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال: هي علي كظهر أمي، فتركها سنة فليس إيلاء.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.4 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
الله أكبر