الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٠٦
الحديث رقم ١٩٤٠٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٩٩] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة (فتزوج) ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٤٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة عن عمر قال: على ما بقي من الطلاق (١) (٢).
[١٠٠] من قال: هي عنده على طلاق جديد