١٩٤٢٩ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٤٢٩

الحديث رقم ١٩٤٢٩ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٠٣] من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٤٢٩ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا إسماعيل…

١٩٤٢٩ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: ثلاث لا لعب فيهن: النكاح والعتاق والطلاق] (١).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٩٤٢٩ - [حدثنا أبو بكر قال: أخبرنا إسماعيل…

أخبر سعيد بن المسيب أن معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ادخر ما يحتاجه الناس ليبيعه بغلاء فهو آثم، والمقصود منع التجار من الطمع واستغلال حاجة الناس، فقيل لسعيد: فأنت تحتكر؟ قال سعيد: إن معمرًا الذي كان يخبرنا بهذا الحديث كان يحتكر، وذلك لأنهم احتكروا ما لا يضر بالناس، وهو الزيت كما بين العلماء، وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم على احتكار القوت، كالقمح والتمر.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحريم الاحتكار، والحكمة في ذلك دفع الضرر عن عامة الناس.
  • جواز احتكار ما ليس فيه ضرر بالناس.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18 / 29.5
الإضاءة 89%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
سبحان الله وبحمده