الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٥١٦
الحديث رقم ١٩٥١٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١١٣] ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: الخلع تطليقة بائن، وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما (كانت) (١) في العدة.