١٩٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن (عيينة) (١) عن عمرو عن جابر بن زيد قال…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٣٦

الحديث رقم ١٩٦٣٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن…

١٩٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن (عيينة) (١) عن عمرو عن جابر بن زيد قال: ليس عليها عدة.

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.7 / 29.5
الإضاءة 91%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
سبحان الله