الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٣٦
الحديث رقم ١٩٦٣٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) في الإيلاء (فعليها أن تعتد).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن (عيينة) (١) عن عمرو عن جابر بن زيد قال: ليس عليها عدة.