الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٦٩٣
الحديث رقم ١٩٦٩٣ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٤] من قال: لا إيلاء إلا (بحلف).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل هجر امراته فمضت أربعة أشهر قال: لا (تحرم) (١) عليه إلا أن يكون أقسم (باللَّه) (٢) لا يمسها ولا (يصالحها) (٣)، فإن أقسم على ذلك ولم يراجع حتى تمضي أربعة أشهر فقد بانت منه، (وهي) (٤) الألية.