الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٧٠٦
الحديث رقم ١٩٧٠٦ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٣٧] ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء.
[١٣٨] ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون) (١) لها نفقة أم لا؟