١٩٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال (١): نا ابن علية عن حميد عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٢٤

الحديث رقم ١٩٨٢٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٥٦] من قال: عدتها أربعة أشهر و (عشر).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٩٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال (١): نا ابن علية…

١٩٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال (١): نا ابن علية عن حميد عن الحسن وسعيد بن جبير أنهما قالا (٢): أم الولد إذا توفي عنها (سيدها) (٣) أربعة أشهر وعشرًا.

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٩٨٢٤ - حدثنا أبو بكر قال (١): نا ابن علية…

في هذا الأثر أنكر الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه على من يتكلم في مسألة عدة أم الولد التي توفي سيدها من دون حجة وبرهان، وبين أن السنة في ذلك أن تمكث أربعة أشهر وعشرة أيام؛ كعدة الزوجة الحرة، سواء بسواء، والأثر وإن كان دل صراحة على هذا المعنى، ورجح كثير من أهل العلم أن عدة أم الولد التي توفي سيدها حيضة مثل بقية الإماء؛ لأدلة أخرى، وهو مذهب الجمهور.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • إذا مات سيد أم الولد، فحديث الباب يدل على أنَّها تعتد وتحد أربعة أشهر وعشرة أيام؛ كالزوجة الحرة.
  • أنَّ أمَّ الولد من حيث الخدمة والاستمتاع كالأمَة، ومن حيث نقل الملك بها كالحُرَّة، فيجوز وطؤها، وخدمتها، وتأجيرها، ولا يجوز بيعها، ولا هبتها، ولا وقفها، ونحو ذلك ممَّا ينقل الملك، أو يسبب نقل الملك؛ كالرهن.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.1 / 29.5
الإضاءة 94%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
سبحان الله