الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٩٨٤٢
الحديث رقم ١٩٨٤٢ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٥٨] ما قالوا في أم الولد إذا أعتقق، كم تعتد؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٩٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون عن حبيب عن (عمرو) (١) قال: سئل جابر بن زيد عن الرجل إذا أعتق سريته وهو صحيح؟ اعتدت (ثلاثة) (٢) قروء إن كانت تحيض، (فإن لم) (٣) تكن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر إن تزوجها غيره.