الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٠٠٧
الحديث رقم ٢٠٠٠٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [١٨٤] ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم (تعتد).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٠٠٧ - قال: و (سمعت) (١) عكرمة و (نافعًا) (٢) ومحمد بن سيرين يقولون: عدتها يوم يموت.