الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠١٨٤
الحديث رقم ٢٠١٨٤ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٠٩] ما قالوا في الرجل (تكون) له النسوة فيطلق (إحداهن) ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠١٨٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبد الأعلى) (١) (عن) (٢) برد عن مكحول في رجل كن له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم تزوج خامسة ثم مات، و (لم) (٣) يعلم أيتهن طلق؟ قال: ربع الثمن التي تزوج أخيرًا وثلاثة أرباع بين هؤلاء الأربع.