الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٠٣٦٧
الحديث رقم ٢٠٣٦٧ من كتاب «[١٥] كتاب الطلاق» في المصنف، تحت باب: [٢٥٨] ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٠٣٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: النفقة على من تعتد من (مائه) (١).
[٢٥٩] ما قالوا في الرجل لتكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما؟