الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٩٩٥٠
الحديث رقم ٢٩٩٥٠ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٩٩٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا مروان بن معاوية عن حميد قال: سئل أنس في كم (يقطع) (١) يد السارق؟ فقال: قد قطع أبو بكر فيما لا يسرني أنه لي (بخمسة) (٢) (دراهم) (٣) أو ثلاثة (دراهم) (٤) (٥).