الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٢٩٩٥٢
الحديث رقم ٢٩٩٥٢ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٣] في السارق من قال: يقطع في أقل من عشرة (دراهم).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٩٩٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد عن عكرمة قال: (تقطع) (١) اليد في ثمن المجن، قال: قلت (له) (٢): ذكر (لك) (٣) ثمنه؟ (فقال) (٤): أربعة أو خمسة.