قال رسول اللَّه ﷺ:⦗٤٤٧⦘"لا قطع في ثمر، ولا كثر" (٢).

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٤٨٨

الحديث رقم ٣٠٤٨٨ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [٨٤] في الرجل يسرق (الثمر) والطعام.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ﷺ:⦗٤٤٧⦘"لا قطع في ثمر، ولا كثر" (٢).

قال رسول اللَّه :

⦗٤٤٧⦘

"لا قطع في ثمر، ولا كثر" (٢).

سند حديث: ٣٠٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن…

٣٠٤٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن رافع بن (خديج) (١) قال:

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ﷺ:⦗٤٤٧⦘"لا قطع في ثمر، ولا كثر" (٢).

أفاد الحديث أن عبدًا مملوكًا لرجلٍ سرق نخلًا صغيرًا من بستان رجل آخر، فأخذه وغرسه في أرض سيده، فعلم صاحب النخل المسروق بذلك، فأراد أن يأخذ العبد ليقطع يده عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فأخبره رافع بن خديج رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أنه لا قطع لليد إذا أخذ السارق الثمر المعلق من النخل أو الشجر، وكذا الجُمَّار وهو شحم النخل الموجود في وسطها، فلما سمع مروان الحكم الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق العبد، مما يدل على أن أخذ الثمار من البساتين ونحوها ليس فيه قطع ولا حد؛ لأنه غير محرز.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • من شروط قطع يد السارق أن تكون السرقة من حرز، فإن سرق من غير حرز، فلا قطع على السارق كما في هذا الحديث.
  • أنه لا قطع في سرقة الثمر على الشجر ولا على الكَثَرِ، لكن هذا محمول عند أهل العلم على ما إذا لم يكن الثمر محرزًا ومحفوظًا، فإذا حفظ وصار عليه حرز وسرق فإن على سارقه القطع .

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 17 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 18.2 / 29.5
الإضاءة 87%
الهلال الجديد بعد 11 يوم
الله أكبر