٣٠٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الرحمن ابن عبيد عن…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٠٩٤٨

الحديث رقم ٣٠٩٤٨ من كتاب «[٢٦] كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: [١٦٩] في الزنادقة: ما حدهم؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٠٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم…

٣٠٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الرحمن ابن عبيد عن أبيه قال: كان أناس يأخذون العطاء والرزق ويصلون مع الناس، كانوا يعبدون الأصنام في السر، فأتى بهم علي بن أبي طالب فوضعهم في المسجد، أو قال في السجن، ثم قال: يا أيها الناس ما ترون في قوم كانوا يأخذون (معكم) (١) العطاء والرزق ويعبدون هذه الأصنام؟ قال الناس: أقتلهم، قال: لا، ولكني أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم صلوات اللَّه عليه فحرقهم بالنار (٢).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٠٩٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم…

قَدِمَ النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع ومعه هديه وقدم علي بن أبى طالب رضي الله عنه من اليمن، ومعه هدي، وبما أنها صدقة للفقراء والمساكين، فليس لمهديها حق التصرف بها، أو بشيء منها على طريقة المعاوضة، فقد نهاه أن يعطي جازرها منها، معاوضة له على عمله، وإنما أعطاه أجرته من غير لحمها وجلودها وأجلتها.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • مشروعية الهدي، وأنه من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
  • الأفضل كونه كثيرًا، عظيم النفع، فقد أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مائة بدنة.
  • الأفضل أن يتصدق بها، وبما يتبعها، من جلود وأجلة، وله أن يأكل من هدي التطوع وما أهداه في الحج بأنواعه الثلث فأقل.
  • لا يعطى الجزار من الهدي شيئًا على سبيل المعاوضة والأجرة، أما إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه صاحبها -إذا كان فقيرًا- فلا بأس.
  • جواز التوكيل في ذبحها والتصدق بها.
  • منع بيع شيء من الهدي كما يُمنع أن يجعل شيء من لحمها أجرة للجزار.
  • فضل علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد