الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٧٦٣
الحديث رقم ٣٢٧٦٣ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٢] في الرجل يستأذن ورثته (في) أن يوصي بأكثر من الثلث.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٧٦٣ - حدثنا وكيع عن المسعودي عن أبي عون عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلًا استأذن ورثته في موضه في أن يوصي بأكثر من الثلث فأذنوا له، فلما مات رجعوا، فسئل ابن مسعود عن ذلك فقال: (ذلك) (١) لهم ذلك (التكره) (٢) لا يجوز (٣).