الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 32770
الحديث رقم 32770 من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٣] الرجل يوصي بالوصية ثم يوصي بأخرى بعدها.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٧٧٠ - حدثنا عبد الأعلى (عن معمر) (١) عن الزهري قال: إذا أوصى الرجل بوصية ثم نقضها فهي الآخرة، وإن لم ينقضها فإنهما (تجوزان) (٢) جميعًا في ثلثه بالحصص.