الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٢٨٦٤
الحديث رقم ٣٢٨٦٤ من كتاب «[٣٣] كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: [٢٩] الرجل يوصي بالحج وبالزكاة تكون قد وجبت عليه قبل موته تكون من الثلث أو من جميع المال.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٢٨٦٤ - حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا أوصى بهما فهما من الثلث يعني الحج والزكاة.