٣٣٧٣٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إذا والى رجل…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ٣٣٧٣٣

الحديث رقم ٣٣٧٣٣ من كتاب «[٣٤] كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: [١٠٩] في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت: من قال: يرثه؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ٣٣٧٣٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري…

٣٣٧٣٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: إذا والى رجل رجلًا فله ميراثه وعليه عقله (١).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ٣٣٧٣٣ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري…

أَخْبَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ اللهَ تعالى يَنهى عن الحَلِف بالآباء، فمَن أراد الحلف فلا يحلف إلا بالله، ولا يحلف بغيره.
ثم ذكر عُمَرُ بن الخطاب رضي الله عنه أنَّه لم يحلِفْ بها منذُ سَمِعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، لا مُتعمِّدًا ولا ناقِلًا عن غيرِِه حَلِفَه بغيرِ الله.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تحْريمُ الحلِف بغيرِ الله، وخصَّ الحلِف بِالآباء لأنَّه من عاداتِ الجَاهِلِيةِ.
  • الحَلِف: هو القَسَم بالله أو بأسماء الله أو بصفات الله على أمر من الأمور لتأكيده.
  • فَضِيلةُ عُمَر رضي الله عنه بِسُرْعَةِ امْتِثَالِه وَحُسْنِ فَهْمِهِ وتَوَرُّعِه.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.5 / 29.5
الإضاءة 92%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل